كويز - تطبيفات الدكتور فقة المعاملات - الجزء الثاني

فقة المعاملات

جامعة الامام محمد بن سعود

تطبيقات الدكتور الجزء الثاني

اسئله فقه المعاملات الماليه 





  • س1- لو استأجر ارض للزرع غير صالحة للزراعه يكون العقد
    • أ-عقد باطل
    • ب-عقد صحيح ويحتمل اثار عمله
    • ج-عقد صحيح
    • د-عقد واجب


  • س2- تأجير المسلم نفسه للكافر ؟
    • أ- يجوز مطلقا
    • ب- لا يجوز مطلقا
    • ج- يجوز في غير الخدمه
    • د-يجوز في الخدمه


  • س3- اذا كنت صاحب مستشفى وذهبت الى مصنع ادوية وأردت ان تشتري منه بعض الادويه بقيمة 100 الف ريال على اساس ان تعطيني في الشهر الاول صفاتها وكمياتها والشهر الثاني كذا وكذا من الادويه واعطيك دفعة اولى من المبلغ وعلى كل شهر دفعه من المبلغ المتفق عليه حتى يتم تسليم اخر دفعه من المبلغ؟ هل يجوز التصرف ام لا ؟
    • ا- لا يجوز
    • ب-يجوز لانه عقد استصناع


  • س4- لو ذهبت الى تاجر تمور او سمسار وانا محتاج الى تبرع لجمعيه خيريه او وقف في المسجد وطلبت منه ان يسلم لي في شهر شوال 250كيلو تمر وفي شهر ذي القعده 250كيلو وفي شهر ذي الحجه 250 كيلو وفي شهر محرم 250 كيلو مجموعهم 1000 كيلو طن بمبلغ 10000 الاف ريال وسأعطيك 5000الاف نصف المبلغ الان والباقي اعطيك اياه على دفعات كل شهر مبلغ معين ؟ هل يجوز التصرف ام لا ولماذا؟
    • أ- لايجوز توصيف المعامله سلم لان رأس مال السلم لا يقسط ولا يجزأ
    • ب-يجوز
    • ج-مكروه
    • د-محرم


  • س5- صكوك المضاربه حكمها ؟
    • أ- محرم على قياس السندات
    • ب- جائزه مبنيه على المشاركه والمضاربه
    • ج-واجبه
    • د-مكروه


  • س6- سبب تحريم بيع السندات ؟
    • أ-لانها قرض جراء نفع محرر فيجري فيها الربا المحرم
    • ب- لانها قرض جراء ليس نفع
    • ج- لانه قرض محرم
    • د- لانه قرض مستحب


  • س7- بيع المسلم فيه قبل ان اقبضه ؟
    • أ- لا يجوز مطلقا
    • ب-يجوز مطلقا
    • ج- يجوز على من عليه
    • د-مكروه


  • س8- ما المراد بالاقاله ؟
    • أ-عقد زيادة الثمن
    • ب-هي ان يطلب احد العاقدين فسخ العقد اللازم
    • ج-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة .
    • د-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن


  • س9- ماحكم الاقاله؟
    • أ- مستحبه الحديث البني صلى الله عليه وسلم " من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامه "
    • ب-جائز
    • ج-واجب
    • دمكروه


  • س10- الاقاله صحيحه في السلم ام غير صحيحه ؟
    • أ-غير صحيحه
    • ب- نعم صحيحه لان عقد السلم عباره عن عقد بيع
    • ج-خاطئه
    • د-صحيحه عقد ايجااره


  • س11- ماحكم بيع ربويا بغير ربويا مثل الحديد باللحم ؟
    • أ-يجوز مع التاخير
    • ب- يجوز مع التفاضل
    • ج- يجوز مطلقا مع التفاضل والتأخير والتأجيل
    • د-يجوز مع التاجيل


  • س12- هل يجوز بيع المسلم فيه ؟
    • أ- يجوز مطلقاً
    • ب-يجوز بشرط كونه مبيعاً على المسلم إليه
    • ج-لايحوز مطلقاً
    • د-لا يجوز


  • س13- إذا اشترى زيد من عمر 100 كيلو من التمر مققابل 1000 ﷼ سلمها اياه في مجلس العقد قال له تسلمني التمر في شهر ذي الحجه القادم فلما اتى شهر ذي الحجه القادم لم يتمكن زيد من تسليم التمر .. فمالحكم
    • أ- يكون المسلم ( المشتري ) مخير بين الصبر على مسلم إليه (البائع ) أويفسخ العقد ويسترد مادفعه من ثمن ولايحوز له ان يعتاض على مادفعه
    • ب-غير مسلم
    • ج-مسلم بائع
    • د-مسلم مشتري


  • س14- في نفس المثال :: في اثناء المده جاء زيد إلئ عمر وقال لم اتمكن من اتمام العقد واريد ان افسخه هل يحوز لعمر ان يقبل بالفسخ أو لايجوز !
    • أ-لا يجوز
    • ب- نعم يجوز " يستحب له " وإذا لم يرضئ الفسخ العقد على حاله
    • ج-مكروه
    • د-مستحب


  • س15- في نفس المثال : عمر يحتاج إلى تمر كثير ولكن لايجد مكان يخزنه فيه هذا التمر فقال لزيد لاأستطيع استلام الكميه كلها مرة واحده ' سأشتري منك الف كيلو من التمر وفي كل شهر تسلمني 200 كيلو إلئ ان تنتهي الف كيلو مقابل 10 الاف ﷼ يسلمها إياه في مجلس العقد كاملةً هل يجوز هذا التصرف ؟
    • أ- نعم يحوز له أن يجعل تسايم المسلم فيه علئ فترات ' والذي لايجوز ان يؤجل ولايؤجل شيء منه ولا يقسط هو راس مال السلم
    • ب-لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه


  • س16- في نفس المثال السابق : قال عمر لزيد انا اريد 100 كيلو من التمر تسلمني اياه في شهر ذي الحجه ' من هذه المزرعه او من مزرعتك واشار على مزرعه معينه هل يجوز ؟
    • أ- لايجوز ، لابد ان يكون السلم في الذمه
    • ب-يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه


  • س17- ذكر صفات المسلم فيه
    • أ - لايحب مطلقاً
    • ب-يجب مطلقاً
    • ج-يجب ذكر الصفات التي يختلف فيها الثمن ظاهراً
    • د-مستحب


  • س18- السلم عقد خاص وله شروط :
    • أ-السلم ينعقد بلفظ السلم خاصة لانه عقد خاص
    • ب-السلم ينعقد بكل لفظ يدل عليه وبالفاظ البيع
    • ج-السلم لا ينعقد
    • د- السلم ينعقد ليس بكل لفظ


  • س19- مامعنئ قول الجمهور السلم ثابت على خلاف القياس
    • أ-لانه يجري الربا في عو ضيه
    • ب-لانه يعتبر ضرر في عوضيه
    • ج-لان الثمن كله يسلم في مجلس العقد
    • د-لانه بيع معدوم


  • س20- معنئ قول الفقهاء في تعريف السلم :
    • أ-السلم بيع او عقد ع غيرموصوف
    • ب- السلم بيع أو عقد علئ موصوف بالذمع
    • ج-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة .
    • د-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن


  • س21- معنئ موصوف بالذمه
    • أ-لأنه يقبض رأس المال في مجلس العقد
    • ب-لانه يؤجل رأس المال إلئ أجل معين
    • ج-أنه غير معين
    • د-انه معين


  • س22- عمر من أهل الاحساء وزيد من اهل الحجاز وكل من عمر وزيد يزرع برً قال عمر لزيد انا اريد ان احرب بر الحجاز وقال عمر الحجازي وانا ايضاً اريد ان احرب بر الاحساء ف قال عمر البر الحجازي غالي وقال زيد بر الاحسائي ارخص فقال زيد انا اعطيك صاعين من البر الاحسائي مقابل صاع من البر الحجازي فقال زيد لايحوز لاننا نقع في ربا الفضل قال انا ساذهب ابيع البر اللذي عندي ثم اتي واشتري بالنقود التي معي وابيع البر في سوق الاحساء ثم اشتري منك بر ححازي
    • أ- مافعله زيد يعتبر حيلكً علئ الربا
    • ب- يعتبر مخرجاً شرعيا صحيحاً
    • ج- يعتبر مخرجا غير صحيح
    • د- لا يعتبر مخرجا غير شرعيا صحيحا


  • س23- في نفس المثال السابق : اتى زيد ليشتري من عمر البر وقال سأخذ منك البر واتي بالمبلغ الاسبوع القادم هل يجوز ؟
    • ا- يجوز لاختلاف علة جريان الربا واذا اختلفت العله جاز التفاضل وجاز التأجيل
    • ب-لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه


  • س24- جاء لزيد وقال اريد منك 10 كيلو من التمر مقابل 3 كيلو من الحم لكني سأسلمك اللحم الاسبوع القادم هل يجوز هذا التصرف
    • أ- نعم يحوز لاختلاف العله
    • ب- لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه


  • س25- زيد يريد تمويلاً من بنك ما ذهب إلى البنك وقال زيد أريد سياره صفتها كذا ونوعها كذا .. قال البنك موجوده وباعه البنك هذه السياره بثمن مؤجل بقيمة 100 ألف ريال مقصده علئ 5 سنوات ثم ذهب هذا البنك واشترى السياره وسلمها لزيد هل يجوز هذا التصرف ؟
    • أ- لايحوز لان البنك باع مالا يملك
    • ب-يجوز
    • ج-مستحب
    • د-واجب


  • س26- لنفرض أن البنك وكل زيد في شراء السياره ثم باع عليه السياره قبل ان يقبضها هل يحوز هذا التصرف ؟
    • أ- يجوز
    • ب-مستحب
    • ج- لايجوز التصرف في بيع مالا يقبضه
    • د-واجب


  • س27- في بيع التقسيط^ سياره سعرها بالسوق 50 ألف ريال نقداً ولكن التحار يبيعونها في تقسيط خمس سنوات ب 70 الف ريال هذه الزياده التي يأخذونها التجار في بيع التقسيط هي :
    • أ/ ربا لأنها زياده عن ثمن الحال
    • ب/ تعتبر زياده مشروعه لانه من حق البائع يربح بما يبيع
    • ج-ربا لانها اقل عن الثمن
    • د-ربا لانها زياده عن ثم المؤجل


  • س28- بيع اللحم بالحيوان :
    • أ- يجوز مطلقاً لعدم وجود دليل
    • ب لايجوز لوردوده بالحديث
    • ج/ يجوز اذا اراد من هذا اللحيوان الإقتناء في ركوب أو تربية ولايجوز اذا اراد من هذا الحيوان لحمه
    • د- لا يجوز مطلقا


  • س29- بيع الللحم بالحيوان وبيع الحيوان بالحيوان ؛
    • أ- بيع اللحم بالحيوان جائز اذا يريد منه غير اللحم وبيع الحيوان بالحيوان جائز مطلقاً
    • ب-بيع لحم بالحيوان محرم
    • ج-بيع لحم بالحيوان مستحب
    • د-بيع لحم الحيوان واجب


  • س30- بيع الملامسه وبيع تلقي الركبان ؛
    • أ-بيع الملامسه مستحب
    • ب-بيع الملامسة محرم وباطل وبيع تلقي الركبان محرم وصحيح
    • ج-بيع الملامسه واجب
    • د-بيع الملامسه مكروه


  • س31- زيد يطلب من عمر ديناً باع علية سيارة بثمن مؤجل علئ أن تحل بشهر رمضان القادم ولماء جاء الشهر تماطل في سداد الثمن ،فجأ و قال عمر لزيد أنت الان هل تستطيع السداد قال زيد لا لا أستطيع قال أنا أؤجلك ولكن اخذ غرامه تأخيرالالف هل يجوز ؟
    • أ-يجوز
    • ب-مستحب
    • ج-لايجوز لانه يعتبر من ربا الجاهليه سواءكان اسمها إفاده او غرامه
    • د-مكروه


  • س32- عقد السلم يعتبر :
    • أ- نوعاً من انواع البيع
    • ب- عقداً مستقلاً بذاته
    • ج- يعتبر خليطاً من البيع والإجارة
    • د-يعتبر خليطا من البيع والقعد


  • س33- الراجح والصحيح من اقوال اهل العلم ان عقد السلم ثابتاً علئ خلاف القياس ( صح أم خطأ )
    • أ-صح
    • ب-خطا


  • س34- إذا قلت لرجلاً خذ الف ريال سلماً في 100 صاع من التمر من نرع كذا وصفته كذا واذكر صفات واقول من تمر مزرعتك هذه ، العقد يعتبر صحيحاً أو باطلاً ؟
    • أ-واجبا
    • ب-يعتبر باطلاً لانه عين المسلم فيه
    • ج-مسحب
    • د-مكروه


  • س35- شخص ذهب إلى مؤسسة تمويل وقال لهم اريد ان تشتري السياره الفلانيه ويحدد السياره والمعرض والسعر وانا سأشتريها منك بمبلغ أجل ثم يذهب صاحب المؤسسه إلى المعرض ويشتري السياره ويأتي له ويقول اشتريت هذه السياره بمبلغ 50 الف وابيعها عليك ب 80 الف ريال مقسطه على خمس سنوات هل المعامله هذه صحيحه ام خطأ
    • أ-غير صحيحه
    • ب-المعامله خاطئه لانها مرابه للامر بالشراء
    • ج- المعامله صحيحه . تسمى مرابحه للامر بالشراء
    • دصحيحه تسمى مرابحه للامر بالبيع


  • س36- إذا بعت سيارة قيمتعا في السوق بـ 20 ألف حالاً وأنا بعتها بـ 50 ألف ريال مؤجلة إلئ 5 سنوات
    • أ-يكون البيع باطلاً
    • ب-يكون البيع صحيح
    • ج- البيع صحيح بشرط ان يرد مازاد عن ثمن المثل .
    • د-البيع باطلا بشرط ان يرد مازاد عن ثمن المثل


  • س37- الراجح في مسألة بيع اللحم بالحيوان من جنسه :
    • أ - محرمٌ مطلقاً
    • ب- جائز مطلقاً لإجازة بيع اللحم بالحيوان
    • ج- انه ان قصد اللحم بالحيوان فهو محرم وان قصد الانتفاع بالحيوان من ركوب وحرث فهو جائز
    • د-مسحب


  • س38- الزيادة علئ أصل الدين عند حلول الأجل وتأجيلة مرة أخرى
    • أ - يعتبر من ربا البيوع
    • ب-يعتبر من ربا الديون
    • ج- يعتبر نوعاً من الربا مستقلاً بذاته
    • د-يعتبر من ربا الربوي


  • س39- إذا بعت شخصاً 100 صاعِ من تمر أعلم كيلها معلومة الكيل وشخص اخر عنده كومة من التمر ولايعرف وزنها ولا كيلها ولكن يقدرها ب 100 صاع ؛ يعني انه باع تمر بمتر وهو يجعل التساوي .
    • أ-هل البيع صحيح
    • ب-هذا البيع باطل لانه باع 100 صاع معلومه ب 100 صاع مقدره
    • ج-هدا البيع غير صحيح


  • س40- الجهل بالتساوي......
    • أ- كالعلم بالتفاضل
    • ب - كالعلم بالتقابض
    • ج-كالعلم بالتماثل
    • د-كالعلم التقابض بالتفاضل


  • س41- بيع الذهب عيار 24 بـ 10 غرام من عيار 18
    • أ-متساويه ومحركه
    • ب-ليس متساوي لانه غير ماوقع ع الجهل
    • ج-غير متساويه ومحركه لانه وقع الجهل بالتساوي والواجب العلم بالتساوي .
    • د-لا يجوز لانه غير متساوي


  • س42- عندي تمرً قديم من العام الماضي وعند جاري تمر جديد من هذا العام التمر الذي عندي يساوي 10 كيلوات والذي عند جاري تساوي 50 كيلوات فقلت ابادله ب 5 كيلوات من عندي فهي تساوي كيلو من التمر الذي عنده فاخذت كيلو من التمر مقابل خمس كيلوات
    • أ - يجوز هذا التصرف لان قيمة التمر متساويه
    • ب -لايجوز لان التماثل شرط في مبادلة الربوي بجنسه
    • ج- يجو لان التماثل شرط
    • د-لا يجوز هذا التصرف


  • س43- اذا بادلت مالاً ربوياً بمالا ربويً اخر ( ليس من جنسه ) فيجب
    • أ -التعاقد في نفس محلس العقد
    • ب-التقابض في مجلس العقد دون التماثل
    • ج-لايشترط التماثل ولا يشترط التقابض
    • د- التماثل في مجلس العقد دون التقابض


  • س44- هل يحوز اشتري طنين من الحديد بطن من حديد
    • أ-يجوز لان الحديد ليس مالاً ربوياً ولايحري فيه الربا مطلقاً
    • ب-يجوز لان التحديد مالاربويا
    • ج-لا يجوز لان التحديد مالا ربويا
    • د-مستحبس


  • س45- من شروط البيع
    • أ- أن يكون البيع مقدوراً علئ تسليمه
    • ب- ان يكون البيع ليس مقدورا ع تسليمه
    • ج- ان يكون البيع محرما
    • د- ان يكون البيع معيب


  • س46- الراجح في بيع الثمر قبل بدوء صلاحه لمالك الأصل هو الجواز ( صح أم خطأ )
    • أ- خطأ الراجح في ذلك لايجوز والحديث عام لايسثنئ
    • ب- صحيح


  • س47- الإيجاب هو اللفظ الصادر من :
    • أ- البائع
    • ب- المشتري
    • ج- كليهما
    • د-ليس المشتري ولا البائع


  • س48- القبول هو اللغظ الصادر من :
    • أ-المشتري
    • ب-البائع
    • ج/ كليهما
    • د-ليس البائع ولا المسشتري


  • س49- لاينعقد البيع إلا بلفظ البيع أو الشراء ( صح أم خطأ)
    • أ- خطأ البيع ينعقد بكل مادل عليه
    • ب- صحيح


  • س50- أجمع أو اتفق اهل العلم علئ ان البيع بالمعاطاة بيع صحيحٌ ( هذه العبارة صح أم خطأ)
    • أ- خطأ
    • ب-صحيح


  • س51- العقود من جهة اللزوم والجواز تنقسم إلئ :
    • أ- قسمين
    • ب- 3 أقسام
    • ج-4 أقسام
    • د-5اقسام


  • س52- عقد البيع :
    • أ- لازم للبائع والمشتري
    • ب- لازم للبائع دون المشتري .
    • ج- لازم للمشري دون البائع
    • د-للتاجر


  • س53- أقسام العقود من جهة اللزوم :
    • أ-عقود جائزه ، لازمه ، جائزه من وجه ولازمه من وجه اخر
    • ب-عقود جائزه
    • ج- لازمه


  • س54- الشرط في الإصطلاح :
    • أ- لايلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده العدم .
    • ب- مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته
    • ج- مايلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده العدم .
    • د-لا يلزم من الوجود


  • س55- إذا اكره القاضي المفلس على بيع ماله وفاء ماعليه من ديون :
    • أ- هذا البيع باطلاً لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيع عن تراضي.
    • ب- الشراء منه مكروه لانه لبق بنفسه بهذا البيع .
    • ج- الشراء منه مباح لأن الإكراه هنا وقع بحق
    • د-الشراء مستحب


  • س56- اشتريت من رجل شيئاً بثمن مؤجل وقال اعطني رهناً حتئ اثق بسدادك ف أعطيته سيارتي رهناً ثم جاء وقت السداد من العام القادم ولم اتمكن من السداد فـ رفع البائع الامر الى القاضي ف امر القاضي ببيع هذه السياره وانا غير راضٍ
    • أ-- هل البيع باطلاً لانه من غير تراضٍ
    • ب) هذا البيع صحيح لانه من نوع الإكراه بحق
    • ج) هذا البيع الشراءمنه مكروه
    • د-هذا البيع الشرا منه مستحب


  • س57- المراد ب جائز التصرف
    • أ-المكلف
    • ب-الحر المكلف الرشيد
    • ج- الحر المكلف فقط
    • د-ليس حر مكلف


  • س58- استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب اقتناءه لصيد او حرث اوماشية فهل يجوز استثناءه من البيع أيضاً
    • أ-نعم يجوز قياساً على الرخصة باقتناءه
    • ب-لايجوز لان النبي نهئ عن ثمن الكلب ولم يخصص
    • ج- يجوز عند الحاجة الى كلب الصيد والحرث والماشيه


  • س59- حكم السلم في الحيوان
    • أ-واجب
    • ب- مستحب
    • ج- جائز
    • د-مكروه


حصلت على 0 اجابه صحيحه من 59 سؤال

ليست هناك تعليقات