كويز اللقاء الثالث قانون تجاري

كويزات فرز القانون التجاري
فرز اللقاء الثالث
كويز دار 271 جامعة الامام للتعليم عن بعد
اعداد وسام الناصر



  • س1- تعتبر السرعة من أهم خصائص:
    • أ. القانون المدني
    • ب. القانون الدولي
    • ج. القانون التجاري
    • د. القانون الجنائي
  • س 2- من أسباب إستقلال القانون التجاري:
    • أ.تعدد الأعمال التجارية
    • ب.تطورالأعمال التجارية
    • ج.التضامن والإعذار
    • د.السرعة والائتمان
  • س 3- من خصائص القانون التجاري :
    • أ. السرعه و الائتمان
    • ب. الائتمان فقط
    • ج. السرعه فقط
    • د. الاستقرار والثبات
  • س 4- من خصائص القانون التجاري:
    • أ.سرعة الائتمان(الثقة)
    • ب.لايوجد خيار صحيح
    • ج.الائتمان (الثقة)
    • د.السرعة
  • س 5- من خصائص القانون التجاري:
    • أ.السرعة
    • ب.الثقة
    • ج.الائتمان
    • د.جميع ماذكر
  • س 6- ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم الاعمال التجارية ونشاط التجار.
    • أ.القانون الاداري
    • ب.القانون المدني
    • ج.القانون التجاري
    • د.القانون الجنائي
  • س 7- هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار:
    • أ.القانون الاداري
    • ب.القانون الدولي
    • ج.القانون الجنائي
    • د.القانون التجاري
  • س 8- اخذ المنظم السعودي لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري بـ:
    • أ. النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية
    • ب. النظرية الذاتية فقط
    • ج. النظرية الموضوعية فقط
    • د. النظرية الشخصية فقط
  • س 9- لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري اخذ النظام التجاري السعودي ب :
    • أ. النظرية الموضوعية فقط
    • ب. النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية
    • ج. النظرية الشخصية فقط
    • د. السرعة والائتمان
  • س 10- تعتبر المهن الحرة (كالمحاماة والطب والهندسة) من:
    • أ. الاعمال المدنية
    • ب.الاعمال التجارية على وجه المقاولة
    • ج.الاعمال التجارية المنفردة
    • د. الاعمال التجارية الاصلية
  • س 11- هي الوساطة في العقود مقابل اجر يتقاضاه الوسيط.
    • أ.الوكالة بالعمولة
    • ب.السمسرة
    • ج.مقاولة التوريد
    • د. الوكالة العادية
  • س 12- يعتبر شرط (ان يقع الشراء على مال منقول) من شروط :
    • أ. البيع بالمزاد
    • ب.مقاولة المحلات والمكاتب التجارية
    • ج.الشراء لاجل البيع
    • د.السمسرة
  • س 13- من الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري:
    • أ. الاسم
    • ب. الاختصاص القضائي
    • ج. الذمة المالية
    • د.الثقة
  • س 14- من أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:
    • أ. السرعة
    • ب. الاختصاص القضائي
    • ج. الثقة
    • د. الائتمان
  • س 15- هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة
    • أ. الأعمال التجارية بالتبعية
    • ب. الأعمال المدنية
    • ج. الأعمال التجارية المنفردة
    • د. الأعمال المختلطة
  • س 16- الصرف هو : مبادلة عملة دولة بعملة دولة اخر نظير عمولة يتقاضاها الصيرفي .
    • أ. خطا
    • ب . صح
  • س 17- من ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:
    • أ. النظرية الشخصية
    • ب. النظرية المادية
    • ج. نظرية (معيار) المضاربة
    • د. النظرية الموضوعية
  • س 18- هي الوساطة في العقود مقابل اجر يتقاضاه الوسيط.
    • أ. السمسرة
    • ب. التوريد
    • ج. الوكالة
    • د. الصرف
  • س 19- تعتبر المهن الحرة من الاعمال :
    • أ. التجارية المنفردة
    • ب. التجارية بالتبعية
    • ج. المدنية
    • د. التجارية بطريقة المقاولة
  • س 20- يعتبر الشيك ورقة من الأوراق :
    • أ. المالية فقط
    • ب. التجارية
    • ج. النقدية فقط
    • د. المالية والنقدية
  • س 21- يعتبر الشيك والسند لأمر من :
    • أ. الأوراق المالية والنقدية
    • ب.لايوجد خيار صحيح
    • ج.الأوراق النقدية
    • د.الأوراق المالية
  • س 22- يعرف الصرف على انه مبادلة النقود بالنقود ويعتبر من :
    • أ. الأعمال التجارية المنفردة
    • ب. الأعمال التجارية التبعية
    • ج. الأعمال المختلطة
    • د.الأعمال التجارية على وجه المقاولة
  • س 23- ان يكون محل الشراء مالا منقولا يمثل شرطا من شروط :
    • أ. شراء لأجل البيع
    • ب.مقاولة الصناعة
    • ج. اعمال التجارة البحرية
    • د. الأوراق التجارية
  • س 24- يعرف التاجر على انه : كل من اشتغل بالمعاملات المدنية واتخذها مهنة له.
    • أ. خطأ
    • ب. صحيح
  • س 25- من اثار التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري :
    • أ. معيار المضاربة
    • ب. معيار المشروع
    • ج. معيار التداول
    • د.المهلة القضائية
  • س 26- أخذ النظام السعودي لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري بـ:
    • أ. نظرية المضاربة
    • ب. النظرية الموضوعية والنظرية الذاتية
    • ج .النظرية الموضوعية فقط
    • د. النظرية الذاتية فقط
  • س 27- تعتبر السمسرة من الأعمال التجارية:
    • أ.الأصلية بطريقة المقاولة
    • ب.التبعية
    • ج.الأصلية المنفردة
    • د.المختلطة
  • س 28- تعد أعمال الزراعة من:
    • أ.الأعمال التجارية بالتبعية
    • ب.الأعمال المدنية
    • ج.الأعمال التجارية المنفردة
    • د.الأعمال المختلطة
  • س 29- هي الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظرعن صفة القائم بها:
    • أ.الأعمال التجارية بطبيعتها
    • ب.الأعمال المدنية
    • ج.الأعمال المختلطة
    • د.الأعمال التجارية بالتبعية
  • س 30- يعتبر الإختصاص القضائي والأعذار من:
    • أ.الأثار التي تترتب على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
    • ب.التزامات التاجر
    • ج.شروط اكتساب صفة التاجر
    • د.أسباب وجود القانون التجاري
  • س 31- تعتبر المهن الحره من:
    • أ.الأعمال التجارية بطبيعتها
    • ب.الأعمال المختلطة
    • ج.لايوجد خيار صحيح
    • د.الأعمال التجارية بالتبعية
  • س 32- من شروط الشراء لأجل البيع:
    • أ.الشراء
    • ب.قصد إعادة البيع
    • ج.أن يكون محل الشراء منقولاً
    • د.كل الخيرات صحيحة
  • س 33- من الأعمال التجرية الأصلية المنفردة:
    • أ.أعمال الصرف والبنوك
    • ب.لايوجد خيار صحيح
    • ج.السمسرة وأعمال الصرف والبنوك
    • د.السمسرة
  • س 34- الإفلاس نظام تجاري يختص بإعلان إفلاس التجار عن:
    • أ.ديونهم المدنية
    • ب.ديونهم التجارية
    • ج.أ+ب
    • د.لاشيء مماذكر
  • س 35- إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته يعد ذلك:
    • أ.عملاً تجارياً
    • ب.عملاً مدنياً
    • ج. عملاً مختلطاً
    • د.لاشيء مما ذكر
  • س36/ هي الوساطة في العقود مقابل أجر يتقضاه الوسيط:
    • أ.السمسرة
    • ب.الوكالة بالعمولة
    • ج.البيع بالمزاد
    • د.مقاولة التوريد
  • س 37- تعتبر الأوراق التجارية من الأعمال
    • أ.التجارية بالتكرار
    • ب.التجارية الأصلية
    • ج.التجارية بالتبيعية
    • د.لاشيء مماذكر
  • س 38- هي الوساطة في العقود مقابل أجر يتقضاه الوسيط:
    • أ.الوكالة بالعمولة
    • ب.البيع بالمزاد
    • ج.مقاولة التوريد
    • د.السمسرة
  • س 39- القائم بالعمل (التاجر)كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري هو معيار:
    • أ.النظرية الشخصية
    • ب.النظرية المادية
    • ج.النظرية الموضوعية
    • د.لاشيء مماذكر
  • س 40- هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له:
    • أ.السمسار
    • ب.التاجر
    • ج.الوكيل
    • د.لا أحد ممن ذكر
  • س 41- من شروط الشراء بقصد البيع:
    • أ.أن يكون هناك شراء
    • ب.أن يكون الشراء من أجل إعادة البيع
    • ج.أن يكون محل الشراء منقولاً
    • د.جميع ماذكر
  • س42/ يعتبر النشاط الزراعي والمهن الحرة من الأعمال التجارية بطبيعتها.
    • أ.صح
    • ب.خطأ
  • س 43- تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بنظر :
    • أ. القضايا العمالية
    • ب. القضايا الجزائية
    • ج. القضايا الادارية
    • د. القضايا التجارية
  • س 44- المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية هي :
    • أ. المحكمة الجزائية
    • ب. المحكمة الادارية
    • ج.المحكمة التجارية
    • د.محكمة العمل
  • س 45- تتولى المحاكم.................الفصل في المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية.
    • أ.التجارية
    • ب.الجزائية
    • ج.الإدارية
    • د.العمالية
  • س 46- commercial Law يقصد بها:
    • أ. القانون التجاري
    • ب. القانون الدولي
    • ج. القانون الاداري
    • د. قانون العمل
  • س 47- (Commercial law) يقصد بها:
    • أ.قانون المرافعات
    • ب.القانون المدني
    • ج.القانون التجاري
    • د.القانون الدولي
  • س 48- Commercial Law يقصد بها:
    • أ.القانون الإداري
    • ب.لايوجد خيار صحيح
    • ج.القانون التجاري
    • د.القانون المدني
  • س 49- Brokerage يقصد بها :
    • أ. الافلاس
    • ب. التحكيم
    • ج. الضرر
    • د. السمسرة
  • س 50- Brokerage يقصد بها :
    • أ. الافلاس
    • ب. المقاولة
    • ج. التحكيم
    • د.السمسرة
  • س 51- (Brokerage) يقصد بها :
    • أ. البيع بالمزاد
    • ب.السمسرة
    • ج.الوكالة بالعمولة
    • د.المحكمة التجارية
حصلت على 0 اجابه صحيحه من 51 سؤال


ليست هناك تعليقات